(٢٦٧٦٦) ١٠ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
(٢٦٧٦٧) ١١ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ (١) قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتى تباع فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.
(٢٦٧٦٨) ١٢ - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى ﴿والمحصنات من النساء﴾ (1) قال: كل ذوات الأزواج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) في الطلاق (3).