(26738) 5 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت:
إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا بإذنها.
فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا ما قبله وكذا الأول.
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر (2).
(26739) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام):
إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.
(26740) 7 - قال: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية (ابنه إلا باذنه) (1).
(26741) 8 - وفي (العلل): عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة