قال الشيخ: المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي (1).
(26752) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.
(26753) 5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج.
(26754) 6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج وهي تحته.
(26755) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة.
(26756) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.