وامرأته لرجل واحد، الحديث.
(٢٦٧٦٣) ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
أقول: حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى (١) ويأتي (٢).
(٢٦٧٦٤) ٨ - وبإسناده عن ﴿علي بن الحسن الميثمي﴾ (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
(26765) 9 - العياشي (في تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (1) قال: هن ذوات الأزواج.