بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الأول.
(26775) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه علي (عليه السلام) أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على علي (عليه السلام)، أعلي يقول هذا؟!
(26776) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
(26777) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبتاع الجارية ولها زوج (1)، قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.