(26793) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بريرة ثلاث من السنن (1)، في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.
(26794) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.
(26795) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، نحوه (1).
(26796) 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.