من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت (2) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما (3) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (4).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان (5)، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، مثله (7).
(26743) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق