ما زاد) إجماعا منا بقسميه، ونصوصا كادت تكون متواترة، ففي صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر، قال: لا، ولكن يتزوج حرتين، وإن شاء تزوج أربع إماء) وفي خبر الصيقل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المملوك ما يحل له من النساء، فقال: حرتان أو أربع إماء) وفي خبر زرارة (3) عن أحدهما عليهما السلام (سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتان أو أربع إماء) وفي خبره الآخر (4) عن أبي جعفر عليه السلام (لا يجمع من النساء أكثر من الحرتين) ولا ينافي ذلك ما في خبر الكناني (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان) وكذا خبر سماعة (6) بل في خبر زرارة (7) عن أبي جعفر عليه السلام (لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين) وخبر الفضيل (8) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم تحل له من النساء، فقال: لا يحل إلا ثنتين) بعد موافقتها لما تسمعه من العامة، وإمكان إرادة الحرائر من ذلك.
نعم قد يقال: إنه لا دلالة في شئ منها على جواز حرة وأمتين الذي ذكره المصنف وغيره، ودعوى إمكان استفادة تنزيل الحرة بالنسبة إلى العبد منزلة الأمتين وتنزيل الأمتين للحر منزلة الحرة يدفعها منع دلالة النصوص على ذلك، وإن اشتملت على بعض ما ينطبق على ذلك لكنه لا يستفاد منها على وجه التعميم بعد حرمة القياس واستنباط العلة والسير ونحو ذلك عندنا، على أنه إن تم في العبد فلا يتم في الحر لما عرفته من عدم جواز ثلاث حرائر وأمتين للحر وحرتين وثلاث إماء ونحو ذلك مما لا يطابق ما عرفت.