النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال: فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب (1)، ونقله علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن ارشاد المفيد (2).
ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في (روضة الواعظين) عن الريان بن شبيب مثله (3).
(26652) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم