وفي وجه لبعض الأصحاب (1) يقتل بواحد - إما بالقرعة، أو بتعيين الامام - ويأخذ الباقون الدية.
وفي الثاني يقتل بالأول، فان عفي عنه أو صولح بما قتل بالثاني..
وعلى هذا، ويكون (2) لمن بعده الدية. وقيل (3): يقتل بالجميع كالدفعي، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم، على احتمال مخرج مما (4) إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
الثاني: ما يتصور فيه الجمع، كالفريضة يصليها داخل المسجد، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال (5)، وتكبيرة المأموم (6) يدرك بها الامام راكعا، ينأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ (7) رحمه الله.
الثالث: ما يمكن فيه إعمال السببين، كما في توريث عم هو خال، وجدة هي أخت، على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.
الرابع: ما يتنافيان (8) فيه فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.
الخامس: ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.
وتعارض الدعاوى لا تساقط فيه، لوجوب اليمين على كل من