(قلت) فلو أن رجلا لزمه الهدى هو وأهل بيته وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشترى بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي (قال) لا يجزئهم في رأيي (قلت) فأهل البيت والأجنبيون في الهدى والبدن والنسك عند مالك سواء (قال) نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وان كانوا أهل بيت واحد (قلت) والهدى التطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك قال نعم (قلت) فإن كان الرجل يشتري الهدى التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك (قال) نعم لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شئ من الهدى لا في تطوعه ولا في واجبه ولا في هدى نذر ولا في هدي نسك ولا في جزاء صيد (قلت) فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك (قال) قال مالك لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته وأما ما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون في الضحايا (قلت) فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزئ عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة (قال) تجزئ البقرة والبعير والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته وان كانوا أكثر من سبعة أنفس (قلت) فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منعم الثمن ولكن يتطوع بذلك (قال) قال مالك لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد (قال) ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغدو في بيت واحد فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة فأراد وأن يشتروا من تلك النفقة كبشا عن جميعهم فقال لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك (في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك) (قلت) أرأيت من قال على المشي إلى بيت الله أن يبدو لي وإلا أن أرى خيرا من ذلك ماذا عليه في قول مالك (قال) عليه المشي وليس استثناؤه في هذا بشئ في رأيي لان مالكا قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله (قلت) أرأيت أن قال على المشي
(٤٦٩)