كبر فحسن وليكبر في نفسه قال وهذا رأيي (قال ابن القاسم) وسالت مالكا أو سئل عن الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاتته ركعة وبقيت ركعة كيف يقضي التكبير ذا سلم الامام (قال) يقضي التكبير على ما فاته (قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا أدرك الامام في تشهد العيدين أيستحب له ان يدخل بإحرام أم يقعد حتى إذا فرغ الامام قام فصلى (قال) بل يحرم ويدخل مع الامام فإذا فرغ صلى وكبر ستا وخمسا (فقيل) له فلو أنه جاء بعد ما صلى الامام وفرغ من صلاته أترى ان يصلى تلك الصلاة في المصلى (قال) نعم لا بأس به لمن فاتته ويكبر ستا وخمسا ان صلى وحده (وقال مالك) لو أن امام نسي التكبير في العيدين حتى قرا وفرغ من قراءته في الركعة الأولى قبل أن يركع رأيت أن يعيد التكبير ويعيد القراءة ويسجد سجدتي السهو بعد السلام وان نسي حتى ركع مضى ولم يقض تكبير الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام وكذلك في الركعة الثانية ان نسي التكبير حتى يركع مضى وسجد سجدتي السهو قبل السلام (قال) وان نسي التكبير في الركعة الثانية حتى يفرغ من قراءة الركعة الثانية الا انه لم يركع بعد رجع فكبر ثم قرأ ثم ركع وسجد لسهوه بعد السلام (قال ابن القاسم) وإنما قال لنا مالك من نسي التكبير كما فسرت لك ولم يقل لنا الركعة الثانية من الأولى ولكن كل ما كتبت من هذه المسائل فهو رأيي (رسم فيمن طاف للعمرة وسعى بعض السعي فهل عليه شوال) (وفي الرمل في الزحام) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اعتمر في رمضان فطاف بالبيت في رمضان وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة في رمضان فهل هلال شوال وقد بقي عليه بعض السعي بين الصفا والمروة (قال مالك) هو متمتع إلا أن يكون قد سعى جميع سعيه بين الصفا والمروة في رمضان فاما إذا كان بعض سعيه بين الصفا والمروة في شوال فهو متمتع ان حج م عامه (قلت) لابن القاسم فإن كان قد
(٣٩٥)