فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من مال ولده لأنهم أغنياء الا ترى ان من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه لان له بيع العبد وانفاق ثمنه عليه (قلت) فإن كان لولده الصغار عبيد فأبى ان ينفق عليهم (فقال) يجبره السلطان على بيعهم والانفاق عليهم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك من كان له عبيد فأبى ان ينفق عليهم أجبره السلطان على بيعهم أو ينفق فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لأنه الناظر لهم والجائز الامر عليهم وبيعه جائز عليهم (في اخراج زكاة الفطر عن اليتيم) (قال) وقال مالك يؤدى الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وان كانوا صغارا ويؤدى عن مماليكهم أيضا (قلت) أرأيت لو أن صبيا في حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله (قال) أرى ان ترفع ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان فإن لم تفعل وأنفقت عليه من ماله وبلغ الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين فصدق الرجل في ذلك (قلت) فان قال قد أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك (قال) نعم في رأيي (قلت) وان كانوا في حجر الوالدة أتراهم بهذه المنزلة (قال) نعم (في اخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر) (قلت) ما الذي يؤدى منه صدقة الفطر في قول مالك (فقال) القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والأقط (قال) وقال مالك لا أرى لأهل مصر ان يدفعوا الا البر لان ذلك جل عيشهم الا ان يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأسا (قال مالك) واما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر (في اخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر) (قلت) أرأيت من كانت له أنواع القطنية أيجزئه ان يؤدى من ذلك زكاة الفطر
(٣٥٧)