الحج وإن كان في بلاده (قلت () فهل يبلغ بشئ من هدى جزاء صيد في قول مالك دمين (قال) لا ليس شئ من الصيد الا وله نظير من النعم (قلت) فان أصاب من الصيد شيئا نظيره من الإبل فقال احكموا على من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمته (قال) لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه الا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فإنما ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه (فيمن أحصر بمرض ومعه هدي) (قلت) أرأيت من أحصر بمرض ومعه هدى أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى يوم النحر وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما (قال) ان خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على احرامه (قال) وان كأن لا يخاف على الهدى وكان أمرا قريبا حبسه يسوقه معه قال وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن فاته الحج متى ينحر هدى فوات الحج في قول مالك قال في القضاء من قابل (قلت) فان بعث به قبل أن يقضى حجه أيجزئه (فقال) سألت مالكا عن ذلك فقال لا يقدم هديه ولا ينحره الا في حج قابل (قال) فقلت له فإنه يخاف الموت قال وان خاف الموت فلا ينحره الا في حج قابل (قلت) فان اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدى فوات حجه في عمرته هل يجزئه (قال) أرى أن يجزئه في رأيي وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدى عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه الا بعد الضاء ما أهدى عنه بعد الموت (قال ابن القاسم) وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد وأنا لا أحب أن يفعل الا بعد فان فعل وحج أجزأ عنه (قلت) أرأيت المحصر بمرض إذا اصابه أذى فحلق رأسه فأراد أن يفتدي أينحر هدى الأذى الذي أماط عندي بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك (قال) قال مالك ينحره حيث أحب
(٤٥٠)