ينحرها أو يأمر بنحرها ويفعل فيها كما يفعل بها ربها ان لو كان معه وان أكلها لم أر عليه ضمانا (قال ابن القاسم) ولا يأمر ربها هذا المبعوثة معه هذه الهدية ان هي عطبت ان يأكل فان فعل فهو ضامن لها (قال ابن القاسم) الا ترى ان صاحب الهدى حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما اصنع بما عطب منها قال انحرها والق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها (قلت) لابن القاسم أرأيت كل هدى وجب علي في حج أو عمرة أو غير ذلك أيجوز لي في قول مالك ان ابعثه مع غيري قال نعم (رسم فيمن سعى بعض السعي للعمرة ثم أحرم بالحج) (قلت) لابن القاسم أرأيت من أهل بعمرة من الميقات فلما طاف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة أحرم بالحج أيكون قارنا وتلزمه هذه الحجة في قول مالك (قال) قال لنا مالك من أحرم بعمرة فله ان يلبي بالحج ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة (قلت) لابن القاسم أرأيت من بدا في الطواف بالبيت في قول مالك ولم يسع بين الصفا والمروة أو فرغ من الطواف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة ثم أحرم بالحج أليس يلزمه قبل أن يسعى (قال) الذي كان يستحب مالك انه إذا طاف بالبيت لم يجب له ان يردف الحج مع العمرة (قال ابن القاسم) وانا أرى أن لا يفعل فان فعل قبل أن يفرغ من سعيه رأيت أن يمضى على سعيه ويحج ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له ان يدخل الحج على العمر وهو الذي سمعت من قول مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت أن كان هذا المعتمر قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرته ثم فرض الحج بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة (قال) قال مالك لا يكون هذا قارنا وارى ان يؤخر حلاق شعره ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من منى الا ان يشاء ان يطوف تطوعا ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى قال وعلى هذا الذي أحرم بالحج بعدما سعى بين الصفا والمروة في
(٣٩٢)