تبعيض الغسل مثل هذا (وقول) ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل مثل هذا (وقال) مالك في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكر وهو في الصلاة وفي لحيته بلل قال لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصلاة بعد ما يمسح برأسه (قلت) فهل كان يؤمر بأن يغسل رجليه بعد ما يمسح رأسه قال إن كان ناسيا وجف وضوءه فلا يكون عليه الا مسح رأسه (مسح الوضوء بالمنديل) (قال) وقال مالك لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء (ابن وهب) عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء (جامع الوضوء وتحريك اللحية) (قال) وقال مالك من كان على وضوء فذبح فلا ينقض ذلك وضوءه (وقال) مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه انه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية (وقال ابن القاسم) وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه (قال) وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته وهو يقول قطر قطر انكارا لذلك (قال مالك) وقد كان بعض من مضى يتوضؤن بثلث المد (قال) وقال مالك في الوضوء تحرك اللحية من غير تخليل ابن وهب) ان ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال يكفيها ما مر عليها من الماء (وقال) القاسم بن محمد أغرف ما يكفيني من الماء وأغسل به وجهي وأمره على لحيتي من حديث ابن وهب عن حياة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب (وقال القاسم) لست من الذين يخللون لحاهم (وقال) إبراهيم النخعي يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور (وقال) ابن سيرين ليس من السنة غسل اللحية وان ابن عباس لم يكن يخلل
(١٧)