يحيى بن سعيد إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كأن لا يقوم ماله لم يزك أبدا وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه حتى يبيع (في زكاة القرض وجميع الدين) (قلت) أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة دينار قد وجبت على زكاتها فلم أخرج زكاتها حتى أقرضتها فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ما ذا يجب على من زكاتها (قال) زكاة عامين وهي الزكاة التي وجبت عليك وزكاة عام بعد ذلك أيضا قال وهذا قول مالك (قلت) أرأيت دينا لي على رجل أقرضته مائة دينار فأقام الدين عليه أعواما فاقتضيت منه دينارا واحدا أترى أن أزكي هذا الدينار فقال لا (قلت) فان اقتضيت منه عشرين دينارا (فقال) تزكي نصف دينار (قلت) فان اقتضيت منه دينارا بعد العشرين الدينار (قال) تزكي من الدينار ربع عشره (قلت) فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم اقتضى دينارا بعد ما أتلفها (فقال) نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين لأنه لما اقتضى العشرين صار ما لا تجب فيه الزكاة فما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين وان كانت العشرون قد تلفت (قلت) ولم لا يزكى إذا اقتضى ما دون العشرين (فقال) لأنا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار والزكاة لا تكون في أقل من عشرين دينارا (قلت) أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد حال عليه الحول فلم لا يزكيه (قال) لان الرجل إذا كانت عنده مائة الدينار فمضى لها حول فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها الا تسعة عشر دينارا لم يكن عليه فيها زكاة لأنها قد رجعت إلي ما لا زكاة فيه وكذلك هذا الدين حين اقتضى منه دينارا قلنا لا زكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة لأنا لا ندري لعلك لا تقتضي غيره فتزكى ما لا تجب فيه الزكاة ومن كان اقتضى ما تجب فيه الزكاة زكاه ثم يزكي ما اقتضي من الدين من قليل أو كثير (قلت) أرأيت أن كانت عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول (فقال) لا
(٢٥٦)