(قلت) هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارا أو كبار ما يصنع بأولاد الرشدة (1) (قال) نعم (قلت) هو قول مالك قال نعم (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن سفيان الثوري يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولد زنا وعلى ولدها. وعن ابن عمر مثله (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعطاء وربيعة مثله (في الصلاة على الغلام المرتد) (قلت) أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث أتؤكل ذبيحته ويصلى عليه ان مات في قول مالك (قال) لا يصلى عليه ولا تؤكل له ذبيحة (في الصلاة على بعض الجسد) (قال) وقال مالك لا يصلى على يد ولا على رأس ولا على رجل ويصلى على البدن (قال ابن القاسم) ورأيت قوله إنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن (قلت) ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن (قال) لا أرى أن يصلى الا على جل الجسد وهذا عندي قليل (في اتباع الجنازة بالنار) (قال) وقال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره وأن تحلق عانته ولكن يترك على حاله قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله (مالك) عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل معه بعد موته (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص
(١٨٠)