(ما جاء في جمع المريض بين الصلاتين) (قال) وقال مالك في المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله انه يصلى الظهر والعصر إذا زالت الشمس ولا يصليهما قبل ذلك ويصلى المغرب والعشاء إذا غابت الشمس ويصلى العشاء مع المغرب ورأي مالك له في ذلك ويصلى المغرب والعشاء إذا غابت الشمس ويصلى العشاء مع المغرب ورأي مالك له في ذلك سعة إذا كان يخاف أن يغلب على عقله (قال) وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس وإنما ذلك لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة الذي يضربه أن يصلى في وقت كل صلاة ويكون هذا أرفق به من غير أن يجمعهما لشدة ذلك عليه (ابن وهب) وقد ذكر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والعشاء في غير سفر ولا خوف وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في السفر وسعد بن مالك وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد فالمريض أولى بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على المسافر. وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير فالمريض أتعب من المسافر وأشد مؤنة لشدة الوضوء عليه في البرد ولما يخاف منه على نفسه لما يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل ولعله لا يجد أحدا ممن يكون له عونا على ذلك فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها بالمسافر وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر للرفق بالناس سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان والخلفاء فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه (ما جاء في جمع المسافر بين الصلاتين) (قال) وقال مالك لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر إلا أن يجد به السير فان جد به السير جمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر حتى يكون في آخر وقتها ثم يصليها
(١١٦)