أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدا فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قام في فريضة أو نافلة فنظر إلى الكتاب بين يديه ملقى فجعل يقرؤه هل يفسد ذلك عليه صلاته (قال) إن كان عامدا ابتدأ الصلاة وإن كان ناسيا سجد سجود السهو (قال) وقال مالك في الرجل يسلم في الركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم قال إن كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد سجدتين قال وإن كان قد تباعد ذلك أعاد الصلاة (فقلت) لمالك ما حد ذلك أهو أن يخرج من المسجد (قال) ما أحد فيه حدا فان خرج ابتدأ ولكن إذا تباعد ذلك وإن لم يخرج وأطال في القعود والكلام وما أشبه ذلك أعاد ولم يبن وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما يبنى بتكبير وسجد للسهو بعد السلام (قلت) لابن القاسم فان انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك أيبنى أم يستأنف (قال) هذا عندي يبتدئ (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا (على) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في امام نسي الظهر وصلى بقوم الظهر وهم يرون بأنها العصر (قال) أجزت عنه ويعيدون هم العصر (وكيع) عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت (سفيان) عن الحسن بن عبيد عن أبي الضحى عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام (في صلاة الرجل خلف الصفوف) (قال) وقال مالك من صلى خلف الصفوف وحده فان صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا (قال مالك) ومن جبذ أحدا إلى خلفه ليقيمه معه لان الذي جبذه وحده فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه (قال) وقال مالك ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء ان شاء خلف الامام عن يمين الامام وان شاء عن يسار الامام (قال) وكان يعجب ممن يقول يمشي حتى يقف حذو الامام وان كانت طائفة في الصف عن يمين الامام أو حذر الامام في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الامام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الامام
(١٠٥)