القاسم) وأرى مسجد بيت المقدس مثله (ابن وهب) عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين (قال) وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن والليث مثله في المواضع التي تجوز فيها الصلاة (قال) وسألت مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض (قال) إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الثلج (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له قال كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر قال وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة في الحمامات إذا كان موضعه طاهرا (قال) وسألت مالكا عن مرابض الغنم أيصلى فيها قال لا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا قال لا ولا أرى به بأسا (ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر (المواضع التي يكره فيها الصلاة) (قال) وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها قال لا خير فيه (قال) وأخبرني ابن القاسم عن مالك بن أنس عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها (قال) وقال مالك وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها
(٩٠)