من يوم زكاها المصدق فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها وهذا كله قول مالك فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذه الوجوه (في زكاة ماشية القراض) (قال) وقال مالك ولو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال الحول على الغنم وهي عند المقارض فان الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شئ في زكاة ماشية الذي يدير ماله) (قلت) أرأيت من كان يدير ماله في التجارة فاشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول وجاءه شهره الذي يزكى فيه ماله ويقوم فيه ما عنده من السلع أيقوم هذه الغنم التي اشتراها مع سلعه التي عنده أم لا (فقال) لا يقوم الغنم من السلع لان في رقابها الزكاة زكاة السائمة فلا تقوم مع هذه السلع وإنما يقوم ما في يديه من السلع التي ليس في رقابها زكاة مثل العروض والرقيق والدواب والطعام والثياب لأني إذا قومت الغنم فجاء حولها أردت أن أسقط عنها الزكاة فلا ينبغي أن أسقط عنها زكاة الماشية وهي غنم فأصرفها إلى زكاة التجارة فتقيم سنين هكذا وللغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتجارة بعد ما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي (فقال) يستقبل بها حولا من يوم ابتاعها وإن كان اشتراها للتجارة فهذا يدلك على ما قبله ان الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال إلى زكاة الغنم. فكان ينبغي لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال عنده ستة أشهر ثم اشترى به غنما أنه يزكى الغنم لها ستة أشهر لان المال قد مضى له ستة أشهر عنده فلما قال لنا مالك يستقبل بالغنم حولا من يوم اشتراها وأسقط مالك عنه شهور الدنانير علمت أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة الغنم على كل حال وان علمت كان المال يدار ولم أحفظ عن مالك أنه قال لي إن كان ممن يدير وإن كان ممن لا يدير (قلت) أرأيت حين أمرته أن لا يقوم الغنم
(٣١٥)