محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرنى من البرنى واللون من اللون ولا يؤخذ البرنى من اللون وأن يؤخذ من الجرن (1) ولا يضمنوها الناس (ابن مهدي) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق (في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد) (قلت) أرأيت رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات قبل أن يبلغ ويجد وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم مالا تجب فيه الصدقة (فقال) إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ولا ينظر في هذا إلى موت الرجل ولا إلى حياته لأنها إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة (قلت) فمتى تخرص (فقال) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهي فلا تخرص (قلت) فان مات ربها قبل أن تخرص وبعد أن أزهت وحل بيعها فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد منهم مالا تجب فيه الزكاة (قال) إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص فقد وجبت فيها الزكاة وان مات ربها فالزكاة لازمة في الثمرة وإن لم يصر لكل واحد من الورثة الأوسق وسق وإنما ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت وطابت ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا يلتفت إلى ما يصير إلى الورثة (قلت) وجميع هذا قول مالك قال نعم (قلت) فان مات رب النخل والكرم قبل أن يزهى الرطب ويطيب العنب فصار لكل وارث مالا تجب فيه الصدقة (فقال) لا شئ عليهم الا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم
(٣٤١)