مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف قال لان مالكا قال لي باطن الكف فباطن الأصابع بتلك المنزلة (قال) وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها انه لا وضوء عليها (قال) وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة قال يعيد وضوءه إذا فرغ من غسل الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه (ابن القاسم) وعلي بن زياد وابن وهب وابن نافع عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الدكر الوضوء قال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عروة ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال (وقالوا) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء (وقالوا أيضا) عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ (وذكروا أيضا) عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن سعد عن سعد أنه كأن يقول الوضوء من مس الذكر (وذكروا أيضا) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كأن يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء (الوضوء من النوم) (قال) وقال مالك من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك إن وضوءه منتقض (قال) ومن نام نوما خفيقا الخطرة ونحوها لم أر وضوءه منتقضا (قال) وقال مالك فيمن نام على دابته قال إن طال ذلك انتقض وضوءه وإن كان شيئا خفيفا فهو على وضوئه (قال) فقلت له أرأيت أن نام الذي هو على دابته قدر ما بين المغرب والعشاء قال أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير وهو عندي بمنزلة القاعد. (*)
(٩)