قبل أنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ والبيض للهلاك * (قلت) * أتحفظه عن مالك قال لا * (قلت) * لابن القاسم أرأيت من أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد أيكون على المشلي شئ أم لا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن ان انشلى الكلب فأشلاه الرجل الذي أشلاه فأرى على الذي أشلاه الجزاء أيضا * (قلت) * فان أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا أيكون عليه الجزاء أم لا (قال) قال مالك من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم فأخذه في الحرم كان عليه الجزاء (قال) وأرى من أرسل كلبه في الحرم على ذئب فأخذ صيدا فسبيله سبيل من غرر بقرب أحرم فعليه الجزاء * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن محرما أمسك صيدا فقتله حرام أو حلال أمسكه له حتى قتله أو أمسكه ولم يرد أن يمسكه للقتل فقتله القاتل (قال) ان أمسكه وهو لا يريد قتله إنما يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله فعلى القاتل جزاؤه وان قتله حال فعلى الذي أمسكه جزاؤه ان قتله كان من سببه وان أمسكه لاحد يريد قتله فقتله فإن كان الذي قتله حراما فعليهما جميعا جزاءان وان قتله حال فعلى حال فعلى المحرم جزاؤه وليس على الحلال جزاؤه وليستغفر الله تعالى - * (تم كتاب الحج الثالث وبه يتم الجزء الثاني من المدونة الكبرى) * - - * (بحمد الله وعونه) * - - * (ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب الجهاد) * -
(٥٠٤)