(في إمام الجنازة يحدث) (قلت) أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث (قال) يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه (قلت) أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث (قال) يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه (قلت) أيجب عليه ان هو توضأ وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على هذه الجنازة أن يرجع فيصلى (قال) ان شاء رجع فصلى ما أدرك وقضى ما فاته وان شاء ترك ذلك (في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر) (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس (قال) فإذا اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليها فيصلى عليها (قال) فقلت لمالك يا أبا عبد الله أرأيت أن غابت الشمس بأي ذلك يبدؤن أبا لمكتوبة أم بالجنازة (قال) أي ذلك فعلوا فحسن (قال) وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفروا فإذا أسفروا فلا يصلون عليها إلا أن يخافوا عليها فلا بأس إذا خافوا عليها أن يصلوا بعد الاسفار (ابن القاسم) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما (رجال) من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وابن المسيب مثله (حرملة ابن عمران) أن سليمان بن حميد حدثه أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة (1) قال فشهدنا جنازة بعد العصر قال فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف (وقال مالك) ان صلوا عليها بعد صلاة المغرب فهو أصوب وان صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد مثل قول مال (قلت) أيبقر عن بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها قال
(١٩٠)