كان ذلك له في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت قوله على حجة أو لله على حجة أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة قال نعم (قال) وقال مالك من قال لله على أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شئ عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلى في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي إليه وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه (قال) وقال مالك وان قال لله على المشي إلى مسجد بيت المقدس أو إلى المسجد المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلى فيهما (قال) وإذا قال على المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهو مخالف لقوله على المشي إلى المدينة أو على المشي إلى بيت المقدس فهو إذا قال على المشي إلى بيت المقدس فلا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوى الصلاة فيه وإذا قال على المشي إلى مسجد المدينة أو إلي مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال على المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله على أن أصلى في هذين المسجدين (في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره) (قلت) لابن القاسم ما قوله في المنطقة للمحرم التي فيها نفقته (قال) قال مالك لا بأس بالمنطقة للمحرم التي تكون فيها نفقته (قلت) ويربطها في وسطه (قال) قال مالك يربطها من تحت إزاره ولا يربطها من فوق إزاره (قلت) فان ربطها من فوق إزاره افتدى (قال) لم أسمع من مالك في الفدية شيئا ولكني أرى أن يكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق إزاره (قال) قال مالك إذا احتزم المحرم فوق إزاره بخيط أو بحبل فعليه الفدية (قلت) هل كان مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده (قال) قال مالك يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ولا بأس بذلك (قلت) فهل كان مالك يكره أن يجعل المنطقة في عضده أو فخذه (قال) نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة
(٤٧١)