تطوعا مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه (قال) مالك ان أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا (قلت) لابن القاسم ما كان مالك يكره القطع م الآذان في الضحايا والهدى (قال) كان يوسع فيها إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون في الاذن (قلت) وكذلك الشق في الاذن (قال) نعم كان يوسع إذا كان في الاذن الشئ القليل مثل السمة ونحوها (قلت) فإن كان القطع من الاذن شيئا كبيرا (قال) لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الأذن أو قد ذهب من الاذن الشئ الكبير (قال) وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة (قلت) فما قول مالك في الخصي أيهدى قال نعم (قلت) وكذلك الضحايا قال نعم (قلت) فما قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدى والبدن والنسك (قال) قال مالك وبلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر بها ولم يكن على الناظر (قلت) أرأيت المريض أيجوز في الهدى والضحايا أم لا (قال) الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال لا يجوز البين عرجها ولا البين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة (قلت) لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه البدل في قول مالك قال لا (قلت) فان أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ينحره بمكة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان كانت أضحيته ضلت منه فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك (قال) نعم إلا أن يكون ضحى فلا شئ عليه وان أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول مالك (قلت) فان أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها (قال) لا ولكن يصنع بها ما شاء (قلت) فما فرق ما بينها وبين الهدى في قول مالك (قال) لان الهدى يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو ان شاء أبدلها بخير منها
(٤٨٠)