واحدا (قال أشهب) وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن ابن عباس أنه كأن يقول مثل ذلك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شئ الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غنى أو يخص بها فقير (فقال) لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة (ابن مهدي) عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك (ابن مهدي) عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك (ابن مهدي) عن سفيان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء بمثله (ابن مهدي) عن شعبة عن الحكم قال قلت لإبراهيم أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف قال نعم (ابن مهدي) عن إسرائيل ابن يونس عن جابر عن الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا (1) (قال أشهب) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة (فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه) (قلت) أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك (قال) قال مالك لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته (قال) فقلت له فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها (فقال) ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لاحد أن يلي قسمة صدقته لان المحمدة تدخل فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه فان رأى
(٢٩٧)