(في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة) (قلت) أرأيت من أصبح صائما متطوعا (1) فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الأضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له ان هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا (قال) لا يكون عليه قضاؤه عند مالك (في رجل أصبح صائما ينوى به قضاء يوم من رمضان) (ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوى به قضاه رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شئ عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر (فقال) لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه (قال أشهب) لا أحب له أن يفطر وان أفطر فلا شئ عليه ولا قضاء عليه وإنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلى ثم ذكر أنه قد كان صلى فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وان قطع فلا شئ عليه (قلت) أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم (ابن وهب) عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها انى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر (ابن وهب) وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة فذلك الذي الذي يلعب بصومه
(٢٠٥)