(قال) وقال مالك من نام وهو محتب في يوم الجمعة وما أشبه ذلك فان ذلك خفيف ولا أرى عليه الوضوء لان هذا لا يثبت قال وان نام وهو جالس بالاحتباء فان هذا أشد وعلى هذا الوضوء ان كثر ذلك وطال (مالك) عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " أن ذلك إذا فمتم من المضاجع يعني من النوم (مالك) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ (ابن وهب) عن حياة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن أبا هريرة كأن يقول ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم وضوء (ابن وهب) وبلغني عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أن الرجل إذا نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إن السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (علي بن زياد) عن سفيان الثوري عن سعيد بن اياس الجريري عن خالد بن علاق العبسي عن أبي هريرة قال من استحق نوما فعليه الوضوء (قال ابن وهب) وان ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ (ابن وهب) وقال ابن أبي سلمة من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان (في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر) (قال) وسالت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء (قال) قال مالك إذا كان ذلك منه من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا رأي عليه الوضوء وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة فأرى أن يتصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء قلت فالدود يخرج من الدبر قال لا شئ عليه عنه مالك (وقال) إبراهيم النخعي مثله من
(١٠)