مرات كلمه فأجابه أن افعل (ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها) (قال) وقال مالك من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيها قال وإن كان إنما ذكرها بعد ما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع وان ذكرها بعد ما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع (3) (قال ابن القاسم) ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إلى وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي ذكر فيها (قال) وقال مالك إن كان ذكر صلاة نسيها بعد ما صلى الظهر والعصر قال إذا ذكر ذلك قبل مغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصل الظهر والعصر فليصل التي نسي ثم ليصل الظهر ثم العصر قال ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وان كأن لا يقدر الا على أن يصلى التي نسي واحدى الصلاتين صلى التي نسي ثم العصر قال وإن كان يقدر على التي نسي ويصلى الظهر وركعة من العصر صلى التي نسي ثم الظهر ثم العصر (قال) وإن كان خلف الامام ثم ذكر صلاة نسيها قال يتمادى مع الامام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الامام إلا أن يكون قد صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الامام فليصلهما جميعا (قلت) وكذلك أن كانت المغرب وهو وراء الامام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها قال يصلى مع الامام فإذا سلم الامام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضى التي نسي ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في المغرب (قلت) له وهذا قول مالك قال نعم المغرب وغيرها سواء (قال مالك) إذا كان خلف الامام صلى مع الامام حتى إذا فرغ صلى التي نسي ثم أعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله (قلت) أرأيت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة أيصليها (قال) إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعها وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم (قال) وقد كان مالك يقول أيضا يقطع
(١٢٩)