(في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة) (قال) مالك من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو اغتسل من حر يحده ولم ينوبه غسل الجنابة أو اغتسل على أي الوجوه كان ولم ينو به غسل الجنابة (قال) هو بمنزلة الرجل صلى نافلة فلا تجزئه عن الفريضة (قال مالك) وان توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاته فذلك يجزئه (قال) وقال مالك ان توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولم ينو به الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء الصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوها (قال ابن القاسم) لا يكون الوضوء عند مالك إلا بالنية (قلت) فان توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا ومسح بيديه رجليه في الماء الا انه لا ينوي بخوضه النهر (قال) الا يجزئه من غسل رجليه هذا (قال ابن وهب) وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال لو أن رجلا دخلا نهرا فاغتسل فيه ولا يتعمد غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يتعمد الغسل غسل الجنابة فان صلى أعاد الصلاة (ابن وهب) وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة (ابن وهب) قال مالك والليث مثله و (قال مالك) إنما الأعمال بالنيات (في مرور الجنب بالمسجد) (قال) وقال مالك قال زيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل (قال) وكان زيد يتناول هذه الآية في ذلك ولا جنبا الا عابري سبيل وكان يوسع في ذلك (قال) وقال مالك ولا يعجبني بأن يدخل المسجد الجنب عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى به بأسا أن يمر في ذلك من هو على غير وضوء ويقعد فيه (في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة) (قال) وقال مالك لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة (وقال ابن القاسم) عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض ثم يظهر انها
(٣٢)