(في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية) (قال) وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم (فقال) أرجو أن يجزئ عنهم إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها (قال سحنون) وإنما أجزأ ذلك عنهم لان الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كأن يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره (في اشتراء الرجل صدقته) (قال) وقال مالك لا يشترى الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك (في زكاة النخل والثمار) (قلت) أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها (قال) إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم (قلت) فالكرم أي شئ يؤخذ منه قال خرصه زبيبا (قلت) وكيف يخرص زبيبا (فقال) قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون ربيبا فذلك الذي يؤخذ منه (قال) وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فان بلغ ثمرته خمسة أو سق فصاعدا كانت فيه الصدقة (قلت) وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم (قلت) فإن كأن لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا (فقال) يخرص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وان بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشئ كثير أخذ منه العشران كان مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى السواني ففيه نصف العشر وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع
(٣٣٩)