الضأن (قلت) لابن القاسم فما قول مالك في هذا الثوب إذا كأن لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة فينفقونه على الكعبة (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن ابن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها (قلت) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه (قال) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشترى بثمنه هدى ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والحمار والفرس والعبد وكل ما جعل من العروض هكذا (قال) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدى فباعه فاشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شئ بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدى (قال ابن القاسم) وأحب إلى أن يتصدق به (قال) وقال مالك من قال لرجل حر أنا أهديك إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا وان قال لا بل له هي هدى ان فعلت كذا وكذا فحنث أهداها وان كانت ماله كله (قال) وقال مالك وإن كان قال لشئ مما يملك من عبد أو دار أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشترى بثمنه هديا فيهديه (قال) وان قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره هو يهديه فلا شئ عليه ولا هدى عليه فيه (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه كأن يقول في هذه الأشياء مثل قول مالك سواء (رسم في صيد المحرم ما في البحر) (قال مالك) ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم والأنهار والغدو والبرك وان أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء (قال) وقال مالك يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم (قال) وقال مالك الضفدع من صيد البحر (قال) وقال مالك ترس الماء من صيد البحر (قال وسئل) مالك في ترس الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل (قال) انى لأراه عظيما أن يترك ترس الماء فلا
(٤٤٥)