إلا أنه من شأن الميت عندنا أن يعمم (قال مالك) وتجمر ثياب الميت (قال مالك) وأكره في الأكفان أكفان الرجال والنساء الخز والمعصفر وقد سمعت عنه أنه يكره الحرير محضا في الا كفان (قال ابن القاسم) وكره الخز لان سداه الحرير (قال مالك) ولا بأس بأن يكفن في العصب (قال ابن القاسم) والعصب هو الحبر وما أشبهه (قال ابن القاسم) وكان مالك يستحب في الأكفان وترا وترا إلا أن لا يوجد ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وان أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب أحدها ملبوس غسيل (في ولاة الميت إذا اجتمعوا للصلاة على الميت) (قلت) لابن القاسم أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ قال الأخ (قال ابن القاسم) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه (وقال مالك) العصبة أولى بالصلاة على المرأة من زوجها وزوجها أولى بادخالها في قبرها من عصبتها (وقال مالك) الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليها والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة (قلت) أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط أهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط (قال) نعم هو عندي كذلك وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم وان ابن عمر ابن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلي عليها وثم أحد من أقاربها (في خروج النساء وصلاتهم على الجنائز) (قلت) هل يصلى النساء على الجنائز في قول مالك قال نعم (قلت) هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز قال نعم (قال مالك) لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها
(١٨٨)