المشترى بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشترى ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له على من صدقة الفطر في هذا العبد (فقال) على البائع رده بالخيار أو أمضى البيع (قلت) لم (قال) لان العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لان ضمانه من البائع عندنا فلما رأيت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع (قلت) وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك الضمان في الثلاثة الأيام من البائع أيهما كان له بالخيار (قال) وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة ان النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء (قال) فالاستبراء عندي مثل خيار هذا العبد الذي ذكرت (قال ابن القاسم) وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع لان مالكا قال كال من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاء الفطر (في اخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا) (قلت) أرأيت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عنده ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر (فقال) على مشتريه لان ضمانه كان على المشترى يوم الفطر ونفقته عليه فعليه فيه زكاة الفطر (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رأيي (قلت) فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر (قال) على المشترى الذي رده (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند مالك (في اخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يورث) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ورث عبدا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر أعلى الذي ورثه فيه زكاة الفطر أم لا (قال) نعم لان نفقته كانت عليه قال وهذا رأيي قال ولو كان له فيه اشتراك كان على كل واحد منهم قدر حصته
(٣٥٣)