تطهر قبل مغيب الشمس كأن يقول النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء، وأما من يصلي وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك إلى اصفرار الشمس وقتا والذي يصلي إلى غير قبلة مثله (قال) فإن كان الدنس في جسده قال سمعت مالكا يقول في الدنس في الجسد وفي الثوب سواء وقال يعيد ما كان في الوقت (قال) ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله. وابن شهاب مثله (قال) وقال مالك من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة ما دام في الوقت بمنزلة من صلى وفى ثوبه دنس (قلت) فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط (قال) أرى عليه الإعادة ما دام في الوقت وإن لم تكن النجاسة الا في موضع الكفين وحده أو موضع جبهته وحده أو موضع القدمين وحدهما أو موضع جلوسه وحده (قال) وقال مالك من كان معه ثوب واحد وليس مع غيره وفيه نجس (قال) يصلي به قان أصاب ثوبا غيره أو أصاب ما يغسله أعاد ما دام في الوقت فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (قلت) فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلى (قال) يصلى بالحرير أحب إلي ويعيد ان وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قاله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير (الصلاة بالحقن) (قال) وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن (قال) إذا أصابه من ذلك شئ خفيف رأيت أن يصلي به وان أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي (قلت) فان أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان ذلك يشغله عن صلاته (قال) لا أحفظ من مالك في الغثيان شيئا (قال) والعثيان والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن (قلت) فإذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله قال نعم (قلت) وان صلى على ذلك وفرغ أترى على إعادة قال إذا شغله فأحب إلى أن يعيد (قلت) له أفي الوقت وبعد الوقت قال إذا كانت عليه الإعادة فهو كذلك
(٣٤)