لا (قال سحنون) سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها (تم كتاب الجنائز من المدونة الكبرى والحمد لله حمدا كثيرا) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث بشيرا ونذيرا * * * * * (ويتلوه كتاب الصيام) (كتاب الصيام والاعتكاف وليلة القدر من المدونة الكبرى رواية سحنون) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين (السحور والأكل بعد طلوع الفجر) (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم ما الفجر عند مالك (قال) سألنا مالكا عن الشفق ما هو فقال الحمرة (قال مالك) وانه ليقع في قلبي وما هو الا شئ فكرت فيه منذ قريب أن الفجر يكون قبله بياض ساطع فذلك لا يمنع الصائم من الأكل فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلى العشاء (قلت) أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد طلع له الفجر وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع (قال) قال مالك إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شئ عليه وليس له أن يفطر فان أفطره فعليه القضاء (قال) فإن كان صومه هذا من نذر كان أوجبه على نفسه مثل قوله لله على أن أصوم عشرة أيام فإن كان نواها متتابعات ليست أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم فإنه يمضى على صيامه ويقضى ذلك اليوم يصله بالعشرة الأيام (قال) فان
(١٩١)