(فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج وحج الوصي باليتيم) (قال ابن القاسم) قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع انه ان خاف ان طاف بالبيت ان يفوته الحج قال يمضى لوجهه ويده الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضى حجته ولا شئ عليه وليس برافض لعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة لأنه كان مراهقا (قال) وقال مالك ان دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات (قلت) لابن القاسم فان دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات (قال) يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ويكون على القارن دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة وليس على المعتمر غير دم القران لان له ان يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت * (قلت) لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا احفظه الا انه لا ينبغي للوصي ان يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف الضيعة عليه وليس له من يكفله فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له اخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له ان يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له ان يحرمه (قلت) فالوالدة في الصبي تكون بمنزلة الوالد قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت أن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي (قال) لا احفظه عن مالك ولا ينبغي لوالده ان يحج الصبي من مال الصبي الا ن يخشى عليه ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له ان يخرجه فينفق عليه من ماله فان فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في
(٣٦٨)