(قلت) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في توب يجد فيه ربح المسك أو الطيب (قال) سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فيكون فيه ملحفته فيخرجه ليحرم فيها وقد علق بها ريح المسك (قال مالك) لا يحرم فيها حتى يغسلها أو ينشرها حتى يذهب ريحه منها (قلت) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها (قال) لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها (قلت) ما قول مالك فيمن أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران (قال) قال مالك إذا مسته النار فلا بأس به وإذ لم تمسه النار فلا خير فيه (قلت) لابن القاسم أرأيت المحرم يمس الطيب ولا يشمه أيكون عليه الفدية قال نعم (قلت) وسواء إن كان هذا الطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال لنا إذا مس الطيب فعليه الفدية (قال) وقال مالك في الذين يمسهم من خلوق الكعبة (قال) أرجو أن يكون ذلك خفيفا وأن لا يكون عليهم شئ لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك (قلت) فهل كان يكره مالك أن تخلق الكعبة في أيام الحج (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا تخلق (قلت) أرأيت أن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أيكون عليه الفدية في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا (رسم في المحرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب) (قلت) ما قول مالك في المحرم يكتحل (قال) قال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه (قلت) بالأثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك (قال) نعم لا بأس به للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى (قلت) فان اكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة (قال) كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة (قلت) فان فعل اكتحل لزينة (قال) أرى أن يكون عليه الفدية (قلت) فالمرأة (قال) قال مالك لا تكتحل المرأة لزينة (قلت) أفتكتحل بالأثمد في قول
(٤٥٧)