(قلت) وكذلك الهدهد عنده والخطاف (قال) جميع الطير كلها فلا بأس بأكلها عند مالك (قلت) له فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب (قال) لم يكن يرى بأكل الحيات بأسا وقال لا يؤكل منها الا الذكي (قال) ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا ولا أرى به بأسا (قلت) له وكان مالك يكره أكل سباع الوحش قال نعم (قلت) أفكان يرى مالك الهر من السباع (قال) قال مالك لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب (قلت) فهل تحفظه عن مالك أنه كره أكل كل شئ سوى سباع الوحش من الدواب الخيل والبغال والحمير وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم ولحم الخنزير (قال) كان ينهى عما ذكرت فمنه ما كان يكرهه ومنه ما كان يحرمه (قال) وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب والصرب والأرنب وما أشبه ذلك (قال) ولا بأس بأكل الوبرة عند مالك (قلت) لابن القاسم أرأيت الضب واليربوع والأرنب وما أشبه هذه الأشياء إذا أصابها المحرم (قال) قال مالك عليه الجزاء يحكم فيها قيمتها طعاما فإن شاء الذي أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدا وان شاء صام لكل مد يوما هو عند مالك بالخيار (رسم فيمن أصاب حمام الحرم) (قلت) له ما قول مالك في حمام الحرم يصيبها المحرم (قال) قال مالك لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة (قال مالك) وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة وفيها شاة شاة (قلت) فكم على من أصاب بيضة من حمام مكة وهو محرم أو غير محرم في الحرم في قول مالك (قال) عشر دية أمه وفى أمه شاة (قلت) فما قول ملك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم (قال) حكومة ولا يشبه حمام مكة وحمام الحرم (قال) وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي لان أصل الحمام عنده طير يطير (قال) فقيل لمالك ان عندنا حماما يقال له الرومية لا يطير وإنما يتخذ للفراخ (قال) لا يعجبني لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير (قال) فقلنا لمالك أفيذبح المحرم الإوز والدجاج. قال لا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم
(٤٤٣)