فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها (قلت) متى يطعم المساكين (قال) إذا أخذ في صيام قضاء رمضان الذي كان أفطره في سفره أو في مرضه (فقلت) في أوله أو في آخره فقال كل ذلك سواء (قلت) فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى (قال) يطعمهم وان مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك (قلت) ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه (قال) لا يسقط عنه الطعام على حال (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (أشهب) عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كأن يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوى على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء (أشهب) قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك (أشهب) عن ابن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغ من صيامه صام الأولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا (فيمن أصبح في رمضان ينوى الافطار فلم يأكل حتى غربت الشمس) (قلت) لو أن رجلا أصبح ونيته الافطار في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان أصبح ينوي الافطار في رمضان ثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس (قال ابن القاسم) عليه القضاء والكفارة (قلت) أرأيت إذا نوى الافطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب (فقال) قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدرى الكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة عليه وأحب ذلك إلى أن يكون الكفارة فيه مع القضاء (قلت) أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوى الفطر في رمضان متعمدا غير أنه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الافطار (قال) بلغني عن مالك أنه قال عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه (قال ابن القاسم) وعليه القضاء والكفارة
(٢٢٠)