وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (قال ابن وهب) وان يونس ذكره عن ابن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ذلك (ابن وهب) قال حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى ابن سعيد يقول الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما اجتمع على الفحل والحوض الراعي (قال ابن وهب) وان الليث ومالكا قالا الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء (قال ابن وهب) وان مالكا قال إذا كان الدلو والحوض والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان (قال) ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كأن لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شئ وان كأن لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين ثم يترادان الفضل بينهما بالسوية (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله ابن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله (قال ابن وهب) وقال لي مالك تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة إنما يعنى بذلك أصحاب المواشي وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين ولكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم الساعي لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك (قال ابن وهب) قال لي مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شئ مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت في ذلك (في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي) (قال) وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها قبل أن يذبح انه لا ينظر إلى
(٣٣٤)