وجد الهدى قبل أن يصوم لم يجزه الصيام قال نعم (قل) ولا يجزئ في شئ من هذا الهدى الذي ذكرت لك من الجماع وما أشبهه في قول مالك مما جعلته مثل دم أمتعة الطعام (قال) نعم لا يجزئه الطعام (قلت) وليس الطعام في شئ من الحج والعمرة في قول مالك الا فيما ذكرت لي ووصفته لي في هذه المسائل قال نعم (رسم في موضع الطعام والهدي إذا عطب ما يصنع به) (قلت) في اي موضع الطعام في قول مالك في الحج والعمرة صفه لي في اي المواضع يجوز له الطعام في الحج والعمرة (قال) قال مالك ليس الطعام في الحج والعمرة الا في هذين الموضعين في فدية الأذى وجزاء الصيد فقط ولا يجوز الطعام الا في هذين الموضعين (قلت) لابن القاسم هل في الحج والعمرة في شئ مما إذا ترك ان يفعله المحرم هدى لا يجوز فيه الا الهدي وحده لا يجوز فيه طعام ولا صيام (قال) قال مالك كل شئ يكون فيه الهدي لا يجده الحاج والمعتمر فالصيام يجزئ موضع هذا الهدي وما كأن يكون موضع هذا الهدي صيام أو طعام فقد فسرته لك من قول مالك قبل هذه المسألة.
(في هدي التطوع إذا عطب) (قلت) لابن القاسم أرأيت هدى التطوع إذا عطب كيف يصنع به صاحبه في قول مالك (قال) قال مالك يرمي بقلائدها في دمه إذا نحرها ويخلى بين الناس وبينها ولا يأمر أحدا ان يأكل منها لا فقيرا ولا غنيا فان اكل أو امر أحدا من الناس بأكلها أو بأخذ شئ من لحمها كان عليه البدل (قلت) لابن القاسم فما يصنع بخطمها وبجلالها (قال) يرمى به عندها ويصير سبيل الجلال والخطم سبيل لحمها (قلت) أتحفظه عن مالك قال نعم (قلت) فإن كان ربها ليس معها ولكنه بعثها مع رجل فعطبت أيأكل منها في قول مالك هذا الذي بعثت معه كما يأكل الناس (قال ابن القاسم) سبيل هذا المبعوثة معه سبيل صاحبها لا يأكل منها كما يأكل الناس الا انه هو الذي