المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم (قلت) ويرى فيه الكفارة ان فعلت قال نعم (رسم الكفارة في فدية الأذى) (قلت) أرأيت الطعام في فدية الأذى كم هو عند مالك (قال) لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين (قلت) وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء (قال) إذا كان ذلك طعام البلد في قول مالك أجزأه ان يعطى المساكين منه (قال) وان أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين (قلت) فهل يجزئه في قول مالك أن يغدى ويعشي ستة مساكين (قال) لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو اطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم وكفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مساكين فهو يغدى منه ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدى ويعشي (قلت) لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه قال نعم (في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه) (وتغطية رأسه وهو نائم) (قلت) هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم (قلت) أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين (قال) قال مالك لا شئ عليه (قلت) فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى البس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين (قال) قال مالك يلبسهما ويفتدى (قلت) لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد نعلين الفدية (قال) لان هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء والذي
(٤٦٣)