ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء (قلت) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الامام (قال) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه (في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه) وما يجوز له أن يقتل منها) (قلت) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه (قال) قال مالك لا شئ عليه في ذلك (قال ابن القاسم) قال مالك لا شئ عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فاما صغار أولادها التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها (قال مالك) ولا بأس أن يقتل المحرم السباغ يبتدئها وإن لم تبتدئه (قلت) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب قال نعم (قلت) والضبع قال نعم (قلت) فان قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم (قلت) له فان قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا (قال) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر (قلت) فان ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلى في قول مالك لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليك وهو رأيي (قلت) أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم (قال) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم (قلت) فان قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم (قلت) فان عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك (قال) لا شئ عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شئ فكذلك سباع الطير (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير (قال) لم يكن مالك يكره أكل كل شئ من الطير سباعها وغير سباعها (قلت) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا (قال) لا بأس به عنده
(٤٤٢)