(في صلاة الجالس) (قال) وسألت مالكا عن صلاة الجالس إذا تشهد في الركعتين فأراد أن يقوم في الركعة الثالثة أيكبر ينوي تكبيرة القيام أم يقرأ ولا يكبر (قال) بل يكبر ينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ (قال) وقال مالك لا بأس بالاحتباء في النوافل للذي يصلي جالسا بعقب تربعه (قال ابن القاسم) وقال مالك وبلغني أن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير كانا يفعلان ذلك (قال) وقال مالك في الرجل يصلى قاعدا قال جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس القائم يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى (قلت) أرأيت من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أيعيد في قول مالك (قال) نعم عليه الإعادة وان ذهب الوقت (قال) وقال مالك من افتتح الصلاة نافلة جالسا وأراد أن يركع قائما لم أر بذلك بأسا (قلت) فان افتتح الصلاة قائما وأراد أن يجلس (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا بأس به. قال ولا أرى أنا به بأسا (قال مالك) ولا بأس بأن يصلي النافلة محتبيا وأن يصلي على دابته في السفر حيثما توجهت به (وحدثني) عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقسي عن أبيه قال كان سعيد بن جبير يصلي قاعدا محتبيا فإذا بقي عليه عشر آيات قام قائما فقرأ وركع (قال ابن وهب) وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح يصلون في النافلة محتبين (الصلاة على المحمل) (قال) وسمعت مالكا وعبد العزيز بن أبي سلمة قال ولم أسمع من عبد العزيز غير هذه وحدها يقولان في صلاة الجالس في المحمل قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعا فوضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال لي مالك يرفع يديه عن ركبتيه (قال) ولا أحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة ثم رجع إلى قولهما جميعا (قالا) فإذا أهوى إلى الايماء للسجود ثني رجليه وسجد إلا أن يكون
(٧٩)