الهدى (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه (وقال مالك) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشى عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا (قال مالك) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض (قلت) أرأيت أن مشى هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك (قال) يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما مشى واهراق لما ركب دما (قلت) فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك (قال) قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول مرة (قلت) فان هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك (قال) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شئ عليه (قلت) فإن كان من حين مشى في المرة الأولى إلى مكة مشى وركب فعلم أنه ان أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا (قال) قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول ان كانت حجة فحجة وان كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود (قلت) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدى ولا يكون عليه شئ غير ذلك في قول مالك (قال) قال مالك يمشي ما أطاق ولو شيأ ثم يركب ويهدى بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة (قال) وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشى في حج ففاته الحج (قال مالك) يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشى حتى يطوف بين الصفا
(٤٦٦)