عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مكانها (قال أشهب) وقال مالك وأحب إلى أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه (قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من يومها فحال عليها الحول وهي خمس بالتي نتجت فقال فيها شاة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك وإذا كان الإبل لرجل ببعض البلدان وهي شنق (1) قال فقلنا لمالك وما الشنق فقال هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا قال ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون بها وإن لم يجد صاحب المال الا معزا فعليه أن يأتي بالضأن. قال وان كانت أموالهم المعز ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا لم يكن له على صاحب الضأن الا المعز ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن إنما عليه أن يأتي بالمعز (قال) وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا (في زكاة البقر) (قلت) لابن القاسم أيأخذ مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل في البقر قال نعم (قلت) أرأيت الذي جاء في البقر في الأربعين مسنة أيؤخذ
(٣١٠)